responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1664
باب [- فيمن يحجبون]
وأما الجد فله باب ينفرد به ولا يحجب إلا من يرث ولا يحجب عبد ولا كافر ولا يحجب غير الوارث إلا في موضوع واحد وهو الأخوة مع الأبوين يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ولا يرثون مع الأبوين [1] شيئًا.
فصل [[1] - في أدلة الفروض وأصحابها]:
النصوص الواردة بتوريث من ذكرناه من عدد الذكور والإناث والإجماع عليه [2] مغن عن زيادة فيه، وإنما قلنا إن ما فضل عن ذوي السهام للعصبه لقوله - صلى الله عليه وسلم - " ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر" [3]، وإنما قلنا إنه إذا لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن ذوي السهام إذ أقدموا عليهم كان حقهم فيما فضل عنهم فإذا استغرق ذو [4] السهام المال سقطوا.
وإنما قلنا إن ذوي السهام لا يستحقون زيادة على سهامهم لأن الزيادة على ذلك لا تستحق إلا برد أو تعصيب والرد قد أبطلناه، والتعصيب يستحق الزيادة به، وإنما قصرنا الفروض على الستة المقدرة لأن النص لم يرد بما سواها، وللإجماع على أنه لا مدخل لنا في الفروض [5] فيها من خمس أو سبع أو تسع أو عشر فوجب قصرها على ما ذكرناه.

[1] في م: مع الأب.
[2] انظر بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: 8/ 251، المحلي: 10/ 312، المغني: 6/ 168.
[3] أخرجه البخاري في الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه: 7/ 5، ومسلم في الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها .. : 3/ 1233.
[4] ذووا: سقطت من م.
[5] في م: لا مدخل في الفروض وفي ق: لا مدخل للباقي للفروض.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1664
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست